responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 548


لمولاه ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوا شيئا منه [1] .
دليلنا على ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم . وأيضا أن قتل الذمي للمسلم غليظ شديد قد هتك به حرمة الذمة فلا يجوز أن يكون عقوبته كعقوبة من لم ينته إلى ذلك ، وإذا كان لا بد من التغليظ في جزائه فغير منكر أن ينتهي التغليظ إلى الحد الذي ذكرناه إذا تظاهرت [2] به الرواية واجتمعت الطائفة عليه .
< فهرس الموضوعات > حكم الشجاج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 308 ] [ حكم الشجاج ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن في الشجاج التي هي دون الموضحة مثل الخارصة والدامية والباضعة والسمحاق دية مقدرة ، ففي الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد ، وفي الدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم بعيران . وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم أربعة أبعرة .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي ليس في ما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر وإنما فيه حكومة [3] .



[1] لم نعثر عليه .
[2] في " ألف " و " ب " تظافرت .
[3] المبسوط ( للسرخسي ) ج 26 ص 84 و 81 الهداية على البداية : ج 4 ص 182 المغني ( لابن قدامة ) : ج 9 ص 658 الشرح الكبير ج 9 ص 619 .

548

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست