responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 468


وللشافعي قولان : أحدهما يضمن والآخر لا يضمن إلا ما جنت يده [1] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد . وأيضا فإن من خالفنا في هذه المسألة على تباين أقوالهم يرجعون فيها إلى ما يقتضي الظن من قياس أو خبر واحد ونحن نرجع إلى ما يقتضي العلم فقولنا أولى على كل حال .
ومما يمكن أن يعارضوا به لأنه موجود في رواياتهم وكتبهم ما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه [2] ، وهذا يقتضي ضمان الصناع على كل حال وإذا خصصوه احتاجوا إلى دليل ولا دليل لهم على ذلك .
< فهرس الموضوعات > بيع الوقف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [3] [ 462 ] [ بيع الوقف ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من وقف وقفا جاز له أن يشترط أنه إن احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه ، والقول أيضا : بأن الوقف متى حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه



[1] الأم : ج 4 ص 40 ، مختصر المزني : ص 127 ، ، بداية المجتهد : ج 2 ص 251 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 6 ص 106 و 118 و 129 ، الشرح الكبير : ج 6 ص 136 ، المجموع : ج 15 ص 96 و 100 ، شرح فتح القدير : ج 8 ص 63 .
[2] سنن أبي داود : ج 3 ص 296 ، : سنن الدارمي : ج 2 ص 264 ، مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 8 و 12 و 13 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 802 ، سنن الترمذي : ج 3 ص 566 ، سنن البيهقي : ج 6 ص 95 ، المستدرك ( للحاكم ) : ج 2 ص 13 .
[3] في " ألف " : في الوقوف .

468

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست