responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 448


< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة ما يثبت فيه حق الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة ( مسألة ) [ 256 ] [ ما يثبت فيه حق الشفعة ] ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان [1] ، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال : إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة [2] .
ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة : تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة ، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها [3] ، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته [4] .



[1] المجموع : ج 14 ص 299 و 307 و 308 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] المجموع : ج 14 ص 307 و 308 المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 .
[4] المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 المجموع : ج 14 ص 307 .

448

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست