نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 448
< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة ما يثبت فيه حق الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة ( مسألة ) [ 256 ] [ ما يثبت فيه حق الشفعة ] ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان [1] ، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال : إذا كان طعام أو بربين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة [2] . ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة : تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة ، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها [3] ، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته [4] .
[1] المجموع : ج 14 ص 299 و 307 و 308 . [2] لم نعثر عليه . [3] المجموع : ج 14 ص 307 و 308 المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 . [4] المغني ( لابن قدامة ) ج 5 ص 469 المجموع : ج 14 ص 307 .
448
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 448