responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 435


فإن اعترض المخالف بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من أنه قال : الخيار ثلاث [1] .
فالجواب عن ذلك أن هذا خبر واحد ، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة وبإزائه الأخبار [2] الواردة بجواز الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، ولأن قوله ( عليه السلام ) الخيار ثلاثة أيام لا يمنع من زيادة عليها ، كما لم يمنع من نقصان عنها .
فإذا قيل : زيادة خيار الشرط على الثلاثة غرر ، ودخول الغرر في البيع لا يجوز يفسدها .
قلنا : وثبوته في الثلاثة أيضا غرر ، لأنه لا يدري في هذه المدة أيحصل له البيع أو لا يحصل ، ومع ذلك فقد جاز البيع مع ثبوت هذا الغرر .
< فهرس الموضوعات > شراء العبد الآبق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 247 ] [ شراء العبد الآبق ] ومما انفردت به الإمامية : القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره ، ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال إلا ما روي عن عثمان البتي أنه قال : لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد وإن هلك فهو من مال المشتري [3] ، وهذا كالموافقة للإمامية ، إلا أنه لم يشترط



[1] كنز العمال : ج 4 ص 144 سنن البيهقي ج 5 ص 274 سنن الدارمي ج 2 ص 251 سنن الدارقطني ج 3 ص 56 .
[2] التهذيب : ج 7 / 23 الوسائل ج 12 / 355 أنظر باب 8 من أبواب الخيار .
[3] المجموع : ج 9 ص 284 المبسوط ( للسرخسي ) ج 13 ص 10 المحلى ج 8 ص 391 بداية المجتهد : ج 2 ص 156 المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 293 الوجيز ج 1 ص 134 عمدة القاري : ج 11 ص 264 فتح الباري : ج 4 ص 284 شرح فتح القدير : ج 5 ص 99

435

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست