responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 246 ] [ خيار الشرط ] ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق : القول بأن للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة ، ووافقهم في ذلك ابن أبي ليلى ومحمد وأبو يوسف والأوزاعي وجوزوا أن يكون الخيار شهرا أو أكثر كالأجل [1] .
وقال مالك : يجوز على حسب ما تدعو الحاجة إليه في الوقوف على المبيع وتأمل حاله [2] .
وحكي عن الحسن بن حي أنه قال : إذا اشترى الرجل الشئ فقال له البايع : إذهب فأنت فيه بالخيار فهو بالخيار أبدا حتى يقول : قد رضيت [3] .
وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أنه لا يجوز أن يشرط الخيار أكثر من ثلاث أيام فإن فعل فسد البيع وهو قول الشافعي [4] .
ودليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . وأيضا فإن خيار الشرط إنما وضع لتأمل حال المبيع ، وقد تختلف أحوال تأمله في الطول والقصر فجاز أن يزيد على الثلاث كما جاز أن ينقص عنها ، ولا يلزم على ذلك أن يثبت بلا انقطاع ، لأن ذلك ينقض الغرض بالبيع .



[1] المبسوط ( للسرخسي ) : ج 13 ص 41 ، اللباب ج 2 ص 13 بداية المجتهد ج 2 ص 226 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 96 .
[2] المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 96 بداية المجتهد ج 2 ص 226 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 96 .
[4] الهداية : ج 3 ص 27 اللباب : ج 2 ص 12 المغني ( لابن قدامة ) : ج 4 ص 96 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 13 ص 41 بداية المجتهد : ج 2 ص 226 و 227 .

434

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست