responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 402


وقد روي عن الحسن البصري في قوله تعالى : ( وطعامه ) أنه أراد به البر والشعير والحبوب التي تسقى بذلك الماء [1] ، وحمل أكثر المفسرين لفظة البحر على كل ماء كثير من عذب وملح ، [2] وإذا حمل على الحبوب سقطت المسألة .
فأما الجواب عن قولهم إن الأصل الإباحة فهو كذلك إلا أنا نرجع عن حكم الأصل بالأدلة القاطعة وقد ذكرناها .
< فهرس الموضوعات > لو وجد سمكة لا يعلم ذكاتها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 230 ] لو وجد سمكة لا يعلم ذكاتها ومما انفردت به الإمامية أن من وجد سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكية فيجب أن يلقيها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة ، وإن طفت على وجهها فهي ذكية ، فإن أبا حنيفة [3] وإن وافقنا في أن السمك الطافي على الماء لا يؤكل ، فإنه لا يعتبر هذا الاعتبار الذي ذكرناه .
ويجب على هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء : إنه ليس بمحرم على الإطلاق ، بل يعتبرونه بما ذكرناه ، فإن وجدوه طافيا على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك .
دليلنا الإجماع المتردد ، وإن شئت أن تبني هذه المسألة على بعض المسائل المتقدمة لها وأن أحدا من المسلمين ما فرق بين الأمرين .



[1] لم نعثر عليه .
[2] أحكام القرآن ( للجصاص ) ج 2 / 478 .
[3] اختلاف الفقهاء : ( للطحاوي ) : ج 1 ص 76 أحكام القرآن ( للقرطبي ) ج 6 ص 318 التفسير الكبير ( للرازي ) ج 12 ص 98 .

402

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست