responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح والأطعمة الصيد بالجوارح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد ( والذبائح والأطعمة والأشربة واللباس ) ( مسألة ) [ 227 ] [ الصيد بالجوارح ] ومما انفردت به الإمامية الآن وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما :
القول : بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع كالصقر والبازي والشاهين وما أشبههن من ذوات الأربع كعناق الأرض والفهد وما جرى مجراهما ، ولا يحل عندهم أكل ما قتله غير الكلب المعلم .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] وأجروا كل ما علم من الجوارح من الطيور وذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا الحكم .
وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف بأحكام القرآن عن نافع قال : وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب عليه السلام قال لا يصلح أكل ما قتلته البزاة [2] .
وروي أيضا عن ابن جريح عن نافع قال قال عبد الله بن عمر : ما أمسك



[1] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 2 / 313 .
[2] المصدر السابق .

394

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست