responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 380


فإن استدلوا بالخبر الذي يرويه نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدبر من الثلث [1] .
فالجواب عنه أن هذا خبر واحد لا نعرفه وأنتم تنفردون به ، ونعارضه بأخبار لنا كثيرة موجودة في الكتب [2] ، ولو قلنا به على ما فيه لحملناه على تدبير التطوع والتبرع دون الوجوب .
< فهرس الموضوعات > تعليق التدبير بعضو < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 223 ] [ تعليق التدبير بعضو ] ومما انفردت به الإمامية أن التدبير متى علق بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والشافعي [3] إذا ذهب إلى أن العتق إذا تعلق بأي عضو كان من الأعضاء وقع ، يجب أن يذهب في التدبير إلى مثله ، وأبو حنيفة [4] إذا ذهب إلى أن العتق يقع متى تعلق بعضو يعبر به عن الجملة مثل الرأس أو الفرج يجب أن يقول في التدبير مثل ذلك .
والذي دللنا به في مسائل العتق من أن العتق لا يقع متى علق بعضو من الأعضاء هو بعينه دليل في التدبير في هذه المسألة .



[1] سنن ابن ماجة ج 2 ص 840 كنز العمال : ج 10 ص 330 .
[2] نصب الراية : ج 3 ص 285 .
[3] تقدم في ص 271 مسألة 214 .
[4] تقدم في ص 271 مسألة 214 . ( 5 ) في " ألف " : وكل دليل .

380

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست