responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 362


وليس لهم أن يقولوا : قد أوجب على نفسه جنسا لا يجب مثله في العبادات ، لأن السعي قد يجب إلى بيت الله الحرام وفي مواضع الصلاة والصيام والذبح لا شبهة فيه .
ويعارضون بما يروى عنه ( عليه السلام ) من قوله : من نذر أن يطيع الله فليطعه [1] .
< فهرس الموضوعات > الاشتراط في النذر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 203 ] [ الاشتراط في النذر ] ومما كأن الإمامية منفرد به : أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق [2] ، كأن يقول : لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق ، ولو قال : لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك [3] ، إلا أن أبا بكر الصيرفي وأبا إسحاق المروزي [4] ذهبا إلى مثل ما تقوله الإمامية .
دليلنا على صحة ذلك الإجماع الذي تردد وأيضا إن معنى النذر في القرآن يكون متعلقا بشرط ، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم ، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط ولم يلزمه الوفاء ، لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى .
فأما استدلالهم بقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) وبقوله : ( وأوفوا بعهد الله



[1] صحيح البخاري ج 2 ص 991 نصب الراية : ج 3 ص 300 سنن البيهقي : ج 10 ص 75 بداية المجتهد : ج 1 ص 442 .
[2] في " ألف " و " ب " : متعلق به .
[3] المجموع : ج 8 ص 458 .
[4] المجموع : ج 8 ص 458 .

362

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست