responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 315


قلنا ، ولم يسن له أن يقول لها : أنت طالق ثم يشتمها ومع ذلك لو فعل خالف السنة ووقع طلاقه ، لأنا قد بينا أنه ما خالف السنة فيما وقع به الطلاق .
وإنما خالفها في غيره ، ومخالفونا يوقعون الطلاق باللفظ الذي خولفت به السنة .
< فهرس الموضوعات > تعيين المطلقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 174 ] [ تعيين المطلقة ] ومما انفردت به الإمامية قولهم : إن الطلاق لا يقع إلا بالتعيين والتمييز ، فإذا قال الرجل لأربع نسوة : إحداكن طالق فكلامه لغو لا حكم له في الشريعة .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والليث : إذا لم ينو واحدة بعينها حين قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه [1] .
وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه [2] .
وقال الشافعي : إذا قال لامرأتيه طالق إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى يبين ، فإن قال : لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى [3] .
والحجة لنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ، وأيضا فإن الطلاق حكم شرعي ، وقد ثبت وقوعه ولزومه مع التعيين ، ولا دليل قاطع على وقوعه مع الجهالة فيجب نفي وقوعه .
وأيضا فلا خلاف في أن المشروع في الطلاق تسمية المطلقة والإشارة إليها بعينها ورفع الجهالة عنها ، وإذا لم يفعل ذلك فقد تعدى المشروع ، وقد بينا أن



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 358 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 139 ، 429 .
[2] المجموع : ج 17 / 250 المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 429 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 8 / 429 .

315

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست