responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 298


< فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق الاشتراط في الطلاق < / فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق ( مسألة ) [ 167 ] [ الاشتراط في الطلاق ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الطلاق لا يقع مشروطا وإن وجد شرطه ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك [1] وأوقعوا الطلاق عند وقوع شرطه الذي علقه المتلفظ به .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : بعد إجماع الطائفة أن تعليق الطلاق بالشرط غير مسنون والمشروع في كيفية الطلاق غيره فيجب أن لا يتعلق به حكم الفرقة ، لأن الفرقة حكم شرعي ، والشرع هو الطريق إليه ، وإذا انتفى الدليل الشرعي انتفى الحكم الشرعي .
فإن قيل : وما الدليل على أن الطلاق المشروط غير مشروع ؟
قلنا : لا شبهة في أن الله تعالى ما شرع لمريد الطلاق أن يعلقه بشرط ربما حصل ذلك وربما لم يحصل وهو من ثبوته وفقده على غرر وكيف يسوغ لقاصد إلى أمر فعل ما لا يطابق غرضه وما يجوز معه أن لا يحصل مراده ، وإنما شرع له أن يتلفظ بالتطليقة الواحدة في الطهر الذي لا جماع فيه وأن يقول : أنت طالق ، وهذا مما لا يخفى على متأمل .



[1] المجموع : ج 17 / 152 .

298

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست