responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 288


الزوج إليها شيئا فرضيت به ، ومكنته من الدخول بها [1] فلا شئ لها بعد ذلك لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها فهذا هو الوجه في المسألة .
< فهرس الموضوعات > اذن البنت في النكاح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 161 ] [ إذن البنت في النكاح ] ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار : القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها . وأبو حنيفة يوافق في ذلك [2] .
وقال مالك والشافعي : للأب أن يزوجها بغير إذنها [3] . وقال الليث بن سعد لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد وغيره [4] ، وقال الشافعي : ويزوجها الجد أيضا بغير إذنها [5] .
دليلنا الإجماع المتردد .
ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي [6] ( صلى الله عليه وآله ) قوله : لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا إجبار



[1] الكلمة ساقطة من باقي النسخ .
[2] الحجة على أهل المدينة : ج 3 / 126 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 565 المجموع : ج 16 / 149 فتح الباري : ج 9 / 193 المحلى ج 9 / 459 .
[3] المدونة : ج 4 / 5 فتح الباري : ج 9 / 193 ، المحلى : ج 9 / 459 المجموع : ج 16 / 149 - 168 المغني ( لابن قدامة ) : ج 7 / 380 الأم : ج 5 / 15 - 16 المهذب : ج 2 / 37 مغني المحتاج : ج 3 / 164 .
[4] فتح الباري ج 9 / 193 .
[5] المهذب ج 2 / 37 المحلى : ج 9 / 459 فتح الباري : ج 9 / 193 .
[6] في باقي النسخ : عن أبي هريرة عن .

288

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست