نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 260
ويجوز أن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بما يروونه عن الفضل بن العباس أنه قال : لما أفاض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عرفة وهبط وادي محسر قال : أيها الناس عليكم بحصى الخذف [1] ، والأمر على الوجوب . وتفرقة أبي حنيفة بين الذهب والفضة والخشب ، وبين الزرنيخ والكحل باطلة ، لأن الكحل وإن كان مستحيلا من جوهر الأرض فإن استحالته قد سلبته إطلاق اسم الأرض عليه فإن أجاز الرمي به وإن لم يسم أرضا ، لأنه من جوهر الأرض ، فالخشب كله والذهب والفضة مستحيل من جوهر الأرض . < فهرس الموضوعات > الحذف بحصى الجمار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 144 ] [ الخذف بحصى الجمار ] ومما انفردت به الإمامية القول : بوجوب الخذف بحصى الجمار ، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الإصبع [2] الوسطى ، ولم يراع أحد من الفقهاء ذلك [3] . والذي يدل على ما قلناه : إجماع الطائفة ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أكثر الروايات أمر بالخذف [4] ، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها .
[1] سنن البيهقي ج 5 / 126 . [2] في " ألف " و " ب " : إصبعه . [3] المغني لابن قدامة : ج 3 / 445 . [4] سنن البيهقي : ج 5 / 128 ، كنز العمال : ج 5 / 218 .
260
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 260