responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 259


حبستني [1] ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكرناه من الحكم .
فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) [2] قلنا : نحمل ذلك على من لم يشترط .
< فهرس الموضوعات > رمي الجمار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 143 ] [ رمي الجمار ] ومما ظن انفراد الإمامية به وهو مذهب الشافعي [3] القول بأن رمي الجمار لا يجوز إلا بالأحجار خاصة دون غيرها من الأجسام كلها .
وقال أبو حنيفة يجوز بكل شئ من جنس الأرض كالزرنيخ والنورة والكحل ، فأما الذهب والفضة والخشب فلا يجوز [4] .
وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ [5] .
دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة [6] لأنه لا خلاف في إجزاء الرمي بالحجر وليس كذلك غيره .



[1] سنن ابن ماجة : ج 2 / 979 ، سنن الدارقطني : ج 234 2 سنن البيهقي : ج 5 / 221 و 222 ، كنز العمال : ج 5 / 122 .
[2] سورة البقرة : الآية 196 .
[3] الأم : ج 2 / 213 مختصر المزني : ص 68 الوجيز ج 1 / 122 فتح العزيز : ج 7 / 397 المجموع : ج 8 / 186 .
[4] الفتاوى الهندية : ج 1 / 233 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 4 / 66 الهداية : ج 1 / 147 فتح العزيز : ج 7 / 398 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 446 الشرح الكبير ج 3 / 451 شرح فتح القدير : ج 2 / 177 .
[5] المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 446 الشرح الكبير : ج 3 / 451 .
[6] قوله : " ببراءة الذمة " ليس في " ألف " و " م " .

259

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست