responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 258


دليلنا الإجماع المتردد . وأيضا فقد ثبت أن ذلك كله يوجب الحد ، وكل ما [1] أوجب به الحد أفسد به الحج ، والتفرقة بين الأمرين خلاف الإجماع .
ويمكن أن يقال لهم قد اتفقنا على أن ما ذكرناه أغلظ من الوطء في القبل ، لأن وطء الغلام لا يستباح بحال ولا وطء البهيمة ، والوطء في القبل يجوز استباحته في حال فكيف يجوز أن يفسد الحج الأخف ولا يفسده الأغلظ ؟
فإن قالوا : لو تعلق بالوطء في الدبر فساد الحج لتعلق به وجوب المهر ، قلنا :
هكذا نقول .
< فهرس الموضوعات > الاشتراط في الحج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 142 ] [ الاشتراط في الحج ] ومما ظن أن الإمامية تفردت به : أن المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الإحرام فإن عرض لي عارض يحبسني فحلي حيث حبستني ، جاز له أن يتحلل عند العوائق من مرض وغيره بغير دم ، وهذا أحد قولي الشافعي [2] .
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء إلى أن وجود هذا الشرط كعدمه [3] .
دليلنا الإجماع المتقدم ، ويعارضون بما يروونه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لضباعة بنت الزبير : حجي واشترطي وقولي : اللهم فحلي حيث



[1] في " ألف " و " م " : من .
[2] الوجيز : ج 1 / 130 المجموع ج 8 / 353 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 243 ، الشرح الكبير : ج 3 / 231 .
[3] المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 244 ، الشرح الكبير : ج 3 / 231 .

258

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست