responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)


ويمكن أن نعارض المخالف بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [1] ، وظاهر هذا الخبر يوجب أن المستفاد لا يضم إلى الأصل ويجعل أصل الحول حولا له ، بل لا بد في المستفاد إذا كان من الجنس الذي تجب فيه الزكاة أن يستأنف له حول على استقبال حصوله [2] في الملك .
وليس لهم أن يحتجوا بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله :
ويعد صغيرها وكبيرها [3] ، ولم يفرق بين أحوالها ، وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه يعد الصغير والكبير إذا حال عليهما الحول لأنه لا خلاف في أن الحول معتبر ، ومعنى الصغير والكبير هاهنا ليس المراد به ما نقص في سنه عن الحد الذي تجب فيه الزكاة ، وإنما المراد الصغير والكبير مما بلغ سن الزكاة ، ويجوز أن يراد بالصغير والكبير ها هنا العالي المنزلة والمنخفض المنزلة والكريم وغير الكريم فقد يكون في المواشي الكرائم وغير الكرائم .
< فهرس الموضوعات > دفع الزكاة إلى الهاشمي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 110 ] [ دفع الزكاة إلى الهاشمي ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي ، وإنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس ، وقد وافقهم في ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فيما رواه عنه ابن سماعة . وحكى عنه أن



[1] مسند أحمد : ج 1 / 148 سنن أبي داود : ج 2 / 100 ذيل ح 1573 ، سنن الترمذي : ج 3 / 25 ح 631 ، سنن ابن ماجة : ج 1 / 517 ح 1792 سنن البيهقي : ج 4 / 95 كنز العمال : ج 6 / 331 .
[2] في " ألف " و " ب " : استقلال بحصوله .
[3] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 2 / 153 .

221

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست