نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : الانتصار ( عدد الصفحات : 600)
ويمكن أن نعارض المخالف بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [1] ، وظاهر هذا الخبر يوجب أن المستفاد لا يضم إلى الأصل ويجعل أصل الحول حولا له ، بل لا بد في المستفاد إذا كان من الجنس الذي تجب فيه الزكاة أن يستأنف له حول على استقبال حصوله [2] في الملك . وليس لهم أن يحتجوا بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : ويعد صغيرها وكبيرها [3] ، ولم يفرق بين أحوالها ، وذلك أن المراد بهذا الخبر أنه يعد الصغير والكبير إذا حال عليهما الحول لأنه لا خلاف في أن الحول معتبر ، ومعنى الصغير والكبير هاهنا ليس المراد به ما نقص في سنه عن الحد الذي تجب فيه الزكاة ، وإنما المراد الصغير والكبير مما بلغ سن الزكاة ، ويجوز أن يراد بالصغير والكبير ها هنا العالي المنزلة والمنخفض المنزلة والكريم وغير الكريم فقد يكون في المواشي الكرائم وغير الكرائم . < فهرس الموضوعات > دفع الزكاة إلى الهاشمي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 110 ] [ دفع الزكاة إلى الهاشمي ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأنه يجوز أن يأخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي ، وإنما حرم على بني هاشم زكاة من عداهم من الناس ، وقد وافقهم في ذلك أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فيما رواه عنه ابن سماعة . وحكى عنه أن
[1] مسند أحمد : ج 1 / 148 سنن أبي داود : ج 2 / 100 ذيل ح 1573 ، سنن الترمذي : ج 3 / 25 ح 631 ، سنن ابن ماجة : ج 1 / 517 ح 1792 سنن البيهقي : ج 4 / 95 كنز العمال : ج 6 / 331 . [2] في " ألف " و " ب " : استقلال بحصوله . [3] أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 2 / 153 .
221
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 221