responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 204


الجنازة وهو مذهب الحسن بن حي [1] ، وإنما خالف فيه باقي الفقهاء [2] وروي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض [3] .
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم ، وأيضا فإن تشييع الجنازة والصلاة على الميت من فروض الكفايات وعيادة المرضى من السنن المؤكدة المفضلة ، والاعتكاف لا يمنع من العبادات .
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو باع المعتكف أو اشترى < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 99 ] [ حكم ما لو باع المعتكف أو اشترى ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر ، ومالك [4] يوافق الإمامية في ذلك وإن كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يجيزون للمعتكف التجارة والبيع والشراء [5] .
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم ، لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه ولم يفسد بيقين وليس كذلك من أتجر .



[1] المحلى : ج 5 / 190 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 137 الشرح الكبير : ج 3 / 137 .
[2] الفتاوى الهندية : ج 1 / 212 المدونة الكبرى : ج 1 / 229 المبسوط ( للسرخسي ) ج 3 / 118 المجموع : ج 6 / 510 - 512 المحلى : ج 5 / 190 - 192 عمدة القاري : ج 11 / 145 .
[3] المحلى ج 5 / 190 اختلاف العلماء : ص 76 سنن الترمذي : ج 3 / 168 عمدة القاري : ج 11 / 145 .
[4] المدونة الكبرى : ج 1 / 229 المجموع : ج 6 / 535 المحلى : ج 5 / 192 .
[5] اللباب : ج 1 / 176 المبسوط ج 3 / 121 الهداية ج 1 / 133 المجموع ج 6 / 535 الأم : ج 2 / 105 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 147 الشرح الكبير : ج 3 / 147 المحلى : ج 5 / 192 .

204

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست