responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > بيان أقل الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 96 ] [ أقل الاعتكاف ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام .
ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة والشافعي يجوزان أن يعتكف يوما واحدا [1] .
وقال مالك : لا اعتكاف أقل من عشرة أيام ، [2] دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ، وأيضا فإن مقادير أزمنة العبادات لا تعلم إلا بالنص وطريقة العلم وما تقوله الإمامية من الزمان مستند إلى ما هذه صفته ، وما يقوله مخالفها يستند إلى طريقة الظن ، والظن لا مجال له فيما جرى هذا المجرى .
فتعلق مالك بأن النبي ( عليه السلام ) اعتكف في العشر الأواخر [3] ليس بشئ لأن اعتكافه ( عليه السلام ) عشرة أيام لا يدل على أنه لا يجزي أقل منها .
وتعلق من حده بيوم [4] أو أقل من ذلك بقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) وأن الظاهر يتناول الزمان الطويل والقصير غير صحيح ، لأن الاعتكاف اسم شرعي .
ومن ذهب إلى أنه ما انتقل في الشرع وأنه اسم للبث المقصود بالعبادة



[1] شرح فتح القدير : ج 2 / 307 المحلى ج 5 / 180 المجموع ج 6 / 489 و 491 ، عمدة القاري : ج 11 / 140 .
[2] بداية المجتهد : ج 1 / 325 المحلى : ج 5 / 180 .
[3] صحيح البخاري : ج 3 / 62 صحيح مسلم : ج 2 / 830 سنن أبي داود ج 2 / 445 .
[4] في " ألف و " ب " : بيوم واحد .

202

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست