responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 185


وقد قال الأوزاعي : إن الكذب والغيبة يفطران [1] . وروي أن خمسا يفطرن الصائم منها الغيبة والنميمة [2] . وحكي عن مالك كراهية الارتماس في الماء [3] .
والحجة فيما ذهبوا إليه : إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصوم .
ويمكن أن يكون الوجه في المنع من الارتماس أن الماء يصل معه إلى الجوف لا محالة من المخارق التي لا يمكن ضبطها ، فجعل ما هو الغالب في حكم الواقع .
مسألة < فهرس الموضوعات > حكم تعمد البقاء على الجنابة للصائم < / فهرس الموضوعات > [ 83 ] [ حكم تعمد البقاء على الجنابة للصائم ] ومما انفردت الإمامية به من فقهاء الأمصار كلهم - وقد روي عن أبي هريرة [4] وفاقهم فيه ، وحكي أيضا أن الحسن بن صالح بن حي كان يستحب [5] لمن أصبح جنبا في شهر رمضان أن يقضي ذلك اليوم [6] بعينه وكان يفرق بين صوم التطوع وبين صوم الفرض في هذا الباب - : إيجابهم على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة ، وفيهم من يوجب القضاء دون الكفارة ، ولا خلاف بينهم في أنه



[1] المجموع ج 6 / 356 .
[2] نصب الراية : ج 2 / 483 كنز العمال : ج 8 / 497 ح 23813 .
[3] المجموع : ج 6 / 347 فتح العزيز ج 6 / 380 .
[4] الأم : ج 2 / 97 الفتاوى الهندية : ج 1 / 200 المجموع : ج 6 / 308 المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 75 - 76 عمدة القاري : ج 11 / 4 .
[5] في ( ألف ) و ( ب ) : يقول يستحب .
[6] المغني ( لابن قدامة ) : ج 3 / 76 عمدة القاري : ج 11 / 6 .

185

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست