نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 157
قلنا : ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال ، لأن الإشفاق من الزيادة في الصلاة لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه ، لأن العلم بالزيادة في الصلاة مبطل لها على كل حال . < فهرس الموضوعات > إمامة الفاسق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 55 ] [ إمامة الفاسق ] ومما ظن انفراد الإمامية به : منعهم من الائتمام في الصلاة بالفاسق ، ومالك يوافقهم في هذه المسألة ، [1] وباقي الفقهاء يجيزون الائتمام في الصلاة بالفاسق [2] ، دليلنا الإجماع المتكرر ، وطريقة اليقين ببراءة الذمة ، وأيضا قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) [3] وتقديم الإمام في الصلاة ركون إليه لأن إمامة الصلاة معتبر فيها الفضل والتقدم فيما يعود إلى الدين ، ولهذا رتب فيها من هو أقرأ وأفقه وأعلم ، والفاسق ناقص فلا يجوز تقديمه على من خلا من نقصه .
[1] المدونة الكبرى : ج 1 / 83 - 84 بدائع الصنائع : ج 1 / 156 فتح العزيز : ج 4 / 330 المجموع : ج 4 / 253 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 22 شرح فتح القدير : ج 1 / 305 . [2] الفتاوى الهندية : ج 1 / 84 بداية المجتهد : ج 1 / 147 - 148 المجموع : ج 4 / 253 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 21 - 22 المحلى : ج 4 / 210 بدائع الصنائع : ج 1 / 156 شرح فتح القدير : ج 1 / 304 فتح العزيز : ج 4 / 330 . [3] سورة هود : الآية 113 .
157
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 157