responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 155


حال يمينا وشمالا [1] فالانفراد من الإمامية بذلك الترتيب ثابت .
والحجة لنا : الإجماع المتكرر ذكره .
< فهرس الموضوعات > السهو المفسد للصلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 53 ] [ السهو المفسد للصلاة ] ومما انفردت الإمامية به : القول بأنه لا سهو في الركعتين الأوليين من كل صلاة فرض ولا سهو في صلاة الفجر والمغرب وصلاة السفر لأن باقي الفقهاء يخالف في ذلك [2] .
والحجة على ذلك : إجماع الطائفة .
ويمكن أن يكون الوجه فيه تأكد الأوليين من كل صلاة وكذلك المغرب والفجر لأن القصر لا يلحق الأوليين وإنما يلحق الأخريين والمغرب والفجر لا يلحقهما أيضا قصر فلذلك وجب من كل سهو يعرض في الأوليين وفي الصلاتين المذكورتين الإعادة .
مسألة [ 54 ] [ الشك في عدد الركعات ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من شك فلم يدر كم صلى اثنتين أو



[1] الفتاوى الهندية : ج 1 / 76 الباب 6 ج 1 / 74 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 / 30 الأصل : ج 1 ص 10 شرح فتح القدير : ج 1 / 278 الأم : ج 1 / 122 المجموع : ج 3 / 473 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 588 المحلي : ج 4 / 131 .
[2] المدونة الكبرى : ج 1 / 134 بداية المجتهد : ج 1 / 199 المجموع : ج 4 / 116 شرح فتح القدير : ج 1 : 448 المحلي : ج 4 / 160 الفتاوى الهندية : ج 1 / 126 - 127 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 658 - 659 .

155

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست