responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 135


أكثر من ورود نهي الله تعالى أو رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولهذا لما عرفوا نهيه ( عليه السلام ) عن عقد الربا حكموا بفساد العقد ، وبأنه غير مجزئ ، ولم يتوقف أحد منهم في ذلك على دليل سوى النهي ، ولا قال أحد قط منهم النهي إنما اقتضى قبح الفعل ، ويحتاج إلى دلالة أخرى على الفساد وعدم الإجزاء ، وهذا عرف لا يمكن جحده .
وأيضا فإن الصلاة في ذمة هذا المكلف بيقين .
[ وينبغي أن يسقطها ] [1] بيقين مثله ، وإذا صلى في الإبريسم المحض لا يعلم قطعا أن ذمته قد برئت كما يعلم ذلك في الثوب من القطن والكتان فيجب أن تكون الصلاة فيه غير مجزئة لعدم دليل الثقة [2] ببراءة الذمة .
< فهرس الموضوعات > الصلاة في وبر الأرانب والثعالب وجلودها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 32 ] [ الصلاة في وبر الأرانب والثعالب وجلودها ] ومما تفردت به الإمامية : بأن الصلاة لا تجوز في وبر الأرانب والثعالب ولا في جلودها وإن ذبحت ودبغت الجلود .
والوجه في ذلك الإجماع المتردد ذكره ، وما تقدم أيضا من أن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط إلا بيقين ، ولا يقين في سقوط صلاة من صلى في وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما .



[1] في " ألف " : فلا تسقط إلا .
[2] في " ألف " و " ب " : البتة .

135

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست