responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 125


المفعول لا بد له من فائدة وإلا كان عبثا ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيض .
وأيضا : فإن التيمم طهارة موضوعها التخفيف ، فلا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار ، فلهذا كانت في عضوين ، وكانت الطهارة الأخرى في أربعة .
< فهرس الموضوعات > بيان أقل الطهر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 25 ] [ أقل الطهر ] ومما يشتبه انفراد الإمامية به القول بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام .
وقد روي من بعض الجهات عن مالك [1] مثل ذلك بعينه ، وفي روايات آخر أنه لا يوقت [2] .
وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما [3] .
دليلنا الإجماع المتقدم .



[1] بداية المجتهد : ج 1 / 51 المجموع ج 2 / 380 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 344 بدائع الصنائع : ج 1 / 40 .
[2] المدونة الكبرى : ج 1 / 51 شرح العناية ( ضمن شرح فتح القدير ) : ج 1 / 155 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 344 المجموع : ج 2 / 380 التفريع ج 1 / 206 .
[3] الأم ج 1 / 67 الفتاوى الهندية : ج 1 / 37 الهداية ج 1 / 32 المبسوط ( للسرخسي ) : ج 3 / 148 ، اللباب ج 1 / 45 المحلى : ج 2 / 200 المغني ( لابن قدامة ) : ج 1 / 323 بداية المجتهد : ج 1 / 51 ، المجموع : ج 2 / 375 شرح فتح القدير : ج 1 / 155 أحكام القرآن ( للجصاص ) : ج 1 / 344 بدائع الصنائع ج 1 / 40 البحر الزخار : ج 2 / 133 البحر الرائق : ج 1 / 207 - 208 .

125

نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست