نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 114
الفائدة في قوله " عليه السلام " لا يقبل الله الصلاة إلا به وجوب هذا الوضوء ويجري مجرى قولنا : لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والفائدة إيجاب الطهور ، وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصفة عندنا بحيث يخاف من مسح رجليه على نفسه ولا يجد بدا من غسلهما للتقية ، ولا فرق بين أن لا يتمكن من فعل الوضوء على الوجه المفروض وبين فقد [1] الماء أو الخوف على النفس من استعماله إما من عدو أو برد شديد ، وإذا فرضنا أن من هذه حاله يخاف أيضا من أن يتيمم كخوفه من مسح قدميه جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير مسح لهما ، وجرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم به . < فهرس الموضوعات > استئناف ماء جديد للرجلين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة ) [ 15 ] [ استئناف ماء جديد للرجلين ] ومما انفردت به الإمامية : وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما . وباقي الفقهاء أجمع [2] يخالفون في ذلك [3] .
[1] في " ألف " : تعذر . [2] ساقط من " ألف " و " م " . [3] قد سبق أن الفقهاء يوجبون غسل الرجلين في الوضوء ولم يجيزوا المسح وهذا يستلزم لا محالة استئناف ماء جديد ، فيمكن بنا هذه المسألة على تلك ، ويمكن أن تبنى هذه المسألة على مسألة طهارة الماء المستعمل ونجاسته ، كما فعل الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف ، فإنه قال : إن باقي الفقهاء يقولون باستئناف الماء لأجل قولهم بنجاسة الماء المستعمل .
114
نام کتاب : الانتصار نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 114