responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96


نفل ( 1 ) والمسجدين والحرم والكعبة ، والاستسقاء ( 2 ) ، وقتل الوزغة ، وإعادة الغسل بعد زوال الترخيص ( 3 ) ، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في المشترك ( 4 ) ، وإعادة غسل الفعل إن أحدث قبله ( 5 ) ولم يثبت للإفاقة من الجنون عندنا ( 6 ) .
والسنن في غسل الحي أربعون : الاستبراء بالبول على الرجال والنساء ، والاجتهاد على الرجال ، والتسمية ، وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل مثلث ( 7 ) ، وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما ( 8 ) ، ونقضها الضفائر ( 9 ) ، وإمرار اليد على الجسد ، والولاء ( 10 ) ، وستر البدن ، وغسل الشعر ، والغسل بصاع ، وغسل الرأس باليمنى ، والسواك ، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور ، والأولى عند غسل الرأس ، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الأفعال .
والدعاء في أثنائه : اللهم طهر قلبي ، واشرح لي صدري واجر على


1 تهذيب الأحكام 1 : 115 . 2 أي يستحب الغسل لصلاة الاستسقاء . 3 الرخص " ب " كما يكون المحدث ذا جبيرة ويغسل ويمسح موضع الجبيرة للعذر ، ثم زال العذر ، فيستحب له إعادة الغسل . 4 أي في الثوب المشترك . 5 أي قبل الفعل كما اغتسل أحد للزيارة ، أو للاستخارة ، أو للإحرام ، ثم أحدث قبل إتيان هذا الفعل ، فيستحب له أيضا إعادة الغسل له . 6 رد على الحنابلة فإنهم قالوا يغتسل المجنون إذا أفاق من الجنابة . 7 لكل عضو من الأعضاء ، أحدها على قصد الوجوب ، والباقي على قصد الندب . 8 - كبواطن الأذنين وما تحت ثدي المرأة والسرة . 9 - جمع ضفيرة وهي القصيصة المجدولة من الشعر 10 - بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو في الآخر .

96

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست