وغروبها وقيامها ( 1 ) ، وبعد صلاة الصبح والعصر ، وفي التوقيع الشريف لا يكره ( 2 ) وقيل بكراهة غير المبتدأة أيضا .بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها ( 3 ) ولم يثبت .
1 إلى نصف النهار . 2 الوسائل 3 : 172 ح 8 . 3 الوسائل 3 : 177 ح 19 .