responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 77


المغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية .
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس ، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها ، وفرضه التعيين . ( 213 ) وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان ( 214 ) اجتزأ بالثمان ، ولا تقتضي الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق .
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز ( 215 ) ، وكذا النذر المطلق .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين .
ثم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي في البلدة المقدسة " قم " وذلك في يوم الخميس ثاني جمادي الأولى عام ألف وأربعمائة وخمس من الهجرة النبوية .


212 أي المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر والعصر . 213 أي أن الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لا بد له من تعيين الفرضية ، لا أنه يأتي بها بنحو الإطلاق . 214 أي يوم سفر أو حضر كانت الفائتة . 215 لمشابهة الصلاة التي وقتها محدود . والحمد لله كما هو أهله والصلاة على نبيه وعترته الطاهرين .

77

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست