نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 66
الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا ( 172 ) . التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد ( 173 ) . العاشر : عدم حفظ الأولتين . الحادي عشر : إيقاعها قبل الوقت . الثاني عشر : إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن . الثالث عشر : منافاتها بحق آدمي ( 174 ) مضيق على قول . الرابع عشر : البلوغ في أثنائها ( 175 ) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة . الخامس عشر : تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية . السادس عشر : تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم ( 176 ) . السابع عشر : تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان . الثامن عشر : تعمد القهقهة . التاسع عشر : تعمد البكاء في أمور الدنيا .
172 أي عمدا أو سهوا كما لو تكلم ، أو استدبر ثم تذكر بأنه لم يأتي بركعة ، وأما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي فإنه يأتي بالركعة المنسية ويتم صلاته . 173 إنما خص الرابعة لأنها مورد النص . 174 كما لو طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الأداء . 175 لأن المصلي حينئذ صار مكلفا ، وماله فعله لم يكن واجبا ، لفق التكليف . 176 أي ومن الكلام بحرفين التسليم ، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلاة بطلت .
66
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 66