responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44


والبدء باليمين .
الرابع : مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما ( 51 ) ، أو البشرة ببقية البلل ( 52 ) ، ولو بإصبع ( 53 ) ، أو منكوسا ( 45 ) .
الخامس : مسح بشرة الرجلين ( 55 ) من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق بأقل اسمه ( 56 ) بالبلل ( 57 ) ، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل ( 58 ) ، ويجوز الأخذ من شعر الوجه ، وينبغي البدء باليمين احتياطا ، ولا يجوز النكس ، بل يبدأ بالأصابع .
السادس : الترتيب كما ذكر .
السابع : الموالاة ، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء ، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء .
الثامن : المباشرة بنفسه اختيارا ، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل .
التاسع : طهارة الماء وطهوريته ( 59 ) ، وطهارة المحل .


51 - حقيقة في مستوى الخلقة ، وحكما ، في غير مستوى الخلقة . 52 - أو بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر ، أو يكون الشعر موجودا لكن يتخلله ويمسح تحته . 53 - أي لا يجب مقدار ثلاث أصابع . 54 - المراد بالمنكوس أن يمسح مستقبل الشعر . 55 - البشرة هي ظاهر جلد الإنسان . 56 - أي بأقل اسم المسح . 57 - أي ببلل الوضوء الذي على أعضائه . 58 - أي المسح دون الوضوء ، فيجف الماء المستأنف عن يده ويأخذ من بلل الوضوء الذي باق على أعضائه ، ويمسح به ، ولو استوعب الماء الأعضاء ، أو جف ما على غير محل الاستيناف بطل الوضوء ، فيعيده من رأس . 59 - الفرق بين الطاهر والطهور : إن الطاهر هو ما ليس بنجس ، والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره من الحدث والخبث .

44

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست