responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 42


الثلاثة إلا قليل الاستحاضة ، وبالمس والموت .
ويجب التيمم بموجباتهما ( 32 ) عند تعذرهما ، وقد يجب الثلاثة ( 33 ) بالنذر ، أو العهد ، أو اليمين ، أو تحمل عن الغير ( 34 ) .
والغاية في الثلاثة ( 35 ) الصلاة والطواف ، ومس خط المصحف ، ويختص الأخيران ( 36 ) بغاية دخول المجنب وشبهه ( 37 ) المسجدين ( 38 ) ، واللبث فيما عداهما ، وقراءة العزيمة ( 39 ) ، ويختص الغسل بالصوم ( 40 ) للجنب وذات الدم .
والأولى التيمم مع تعذر الغسل ، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين .


32 - أي بموجبات كل من الوضوء والغسل . 33 - وهي الوضوء والغسل والتيمم . 34 - كالأب والمستأجر عنه . 35 - والغاية في الثلاثة أي الوضوء والغسل والتيمم ، فإن كان المكلف محدثا حدثا أصغر توضأ للصلاة واجبها ومندوبها ، وإن كان حدثه أكبر اغتسل ، فإن عجز عن الماء تيمم ، وكذا الطواف ، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه ، كذا مس خط المصحف حرام على المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر . 36 - أي الغسل والتيمم إذ لا يجب الوضوء لدخول المساجد وقراءة العزائم . 37 - والمراد بشبهة المجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وطهرتا ، والمستحاضة الكثيرة الدم . 38 - مسجد مكة والمدينة . 3 9 - وهي سجدة حم فصلت ، وسجدة ألم تنزيل ، وسجدة والنجم ، وسجدة اقرأ . 40 - فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل ، وكذا ذات الدم ، وهي الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر ، والمستحاضة الكثيرة الدم . 41 - إذا تعذر الغسل يجب التيمم قبل الفجر والبقاء عليه حتى يطلع الفجر وبدون ذلك يبطل الصوم .

42

نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست