نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 99
< فهرس الموضوعات > الرابعة : يستحب التيمم < / فهرس الموضوعات > الرابعة : يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي ( 1 ) عند تعذره ، وللاحرام عند تعذر الغسل . وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل ، الجنازة والنوم ( 2 ) ، ولو مع إمكان الطهر فيهما ، وتجديده بحسب الصلاة . والسنن ( 3 ) : ثمانية عشر : تأخره في صورة جوازه مع السعة ، وقصد الربى ( 4 ) والعوالي ، والتراب الخالص ، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الأصح ، والحجر والرمل والسبخ والهابط ( 5 ) ومظان النجاسة ( 6 ) وتراب القبر ، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم ، وتفريج الأصابع حال الضرب ، ونفض اليدين ، ومسح الأقطع رأس العضد ، وإعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا ، وعن زحام الجمعة أو عرفة ، ونجاسة لا يمكن إزالتها .
1 ) وهو المبيح للصلاة ونحوها سواء كان واجبا أو مندوبا 2 ) أي يستحب التيمم لصلاة الجنازة ، وللنوم وإن تمكن المصلي والنائم على الوضوء . 3 ) فيه " ب " . 4 ) جمع رابية ، وهي أرض مرتفعة ( 5 ) والمهابط جمع مهبطة وهي أرض منخفظة ، والمقصود أنه يستحب تجنب الحجر والرمل والسبخ و . . للتيمم . 6 ) أو تراب " ب " .
99
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 99