نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : الألفية والنفلية ( عدد الصفحات : 147)
الخز ( 110 ) الخالص السنجاب . الرابع : أن لا يكون مغصوبا . الخامس : أن لا يكون حريرا محضا ( 111 ) للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة ( 112 ) ، ولا ذهبا لهما ( 113 ) ، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت ( 114 ) . < فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة في الوقت < / فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة : مراعاة الوقت ، وهو هنا ( 115 ) للخمس ، فللظهر : زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق . وللعصر : الفراغ من الظهر ( 116 ) ولو تقديرا ( 117 ) ، وللمغرب : ذهاب الحمرة المشرقية ( 118 ) ، وللعشاء ( 119 ) :
110 فإنه يجوز الصلاة في وبره ، والخز دويبة ذات أربع ، تصاد من الماء ، فإذا فارقته ماتت . 111 احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان 112 كالبرد . 113 أي للذكر والخنثى . 114 أي وإن قصرت الساق . 115 أي في الصلاة اليومية . 116 الفراغ من الظهر تامة الأفعال والشروط أقل الواجب واخف صلاة يمكن بحسب العادة من المصلي سرعة وبطئا . 117 أي على تقدير أن لا يصلي في أول الوقت ، وقت الطهر الذي يختص به هو الذي لو قدر فعل الظهر فيه أقل الواجب لأمكن ، فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر والعصر ، فلو نسي وصلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح ، وإلا صحت ، فيصلي بعد ما صلى العصر . 118 حبن يتجاوز الليل قمة الرأس . 119 راجع حاشية 116 .
51
نام کتاب : الألفية والنفلية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 51