نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 90
تعالى أنه يفعل حصل الغرض وإن علم أنه لا يفعل فعل ما يقوم مقامه في باب اللطف . وقيل وجه الحسن في ذلك ما فيه من العوض والانتفاع به بالأكل ، لأن الغرض الديني والدنياوي يخرج ذلك من كونه عبثا ، ومتى ألجأ الله تعالى غيره ، إلى الاضرار بحي فعوضه عليه تعالى ، لأن الالجاء آكد من الأمر والإباحة . فعلى هذا متى ألجأ بالبرد الشديد إلى العدو على الشوك طلبا للخلاص كان العوض عليه تعالى فيما يناله من الألم بالشوك ، وأما إذا ألجأه إلى الهرب من السبع أو اللص أو العدو على الشوك فالعوض على الملجئ دون الله تعالى ، لأنه فعل السبب الموجب للهرب دون علمه بوجوب الهرب ، لأن علمه بوجوب ذلك كان حاصلا ولما ألجأه ، فعلم أن السبب الملجئ هو وقوف السبع أو اللص أو العدو دون الله تعالى الخالق للعلم بوجوب التحرز . فركوب البهائم والحمل عليها طريق حسنه السمع والعوض عليه تعالى ، لأنه المبيح لذلك ، وفي الناس من قال طريق حسن ذلك العقل ، لما في مقابلة ذلك من التكفل بمؤنتها من العلف وغيره . ولا يلزم القديم تعالى العوض من حيث مكن من الألم ، لأنه لو لزمه للزمنا إذا دفعنا سيفا إلى غيرنا ليجاهد به العدو متى قتل مؤمنا ، لأنه لولا دفع السيف لما تمكن منه وكان يلزم الحدادين وصناع السيوف العوض ، وكل ذلك باطل . وكان يجب أن يقبح منا استرجاع ما غصبه الغاصب ، لأنه بالتمكن قد ضمن العوض وذلك باطل . والعوض على الواحد منا إذا فعله على وجه الظلم ويجب أن يكون المعلوم من حاله أنه يستحق في الحال كمثل ما يستحق عليه لمكن الانتصاف منه والانتصاف واجب . وفي الناس من قال يجوز أن يتفضل الله عليه بذلك ويتقل عنه . وهذا غير
90
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 90