نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 48
علم فعله أو دل عليه ، وما له صفة زائدة على حسنه فهو كل فعل يستحق به المدح على بعض الوجوه . وهو على ضربين : أحدهما إذا لم يفعله استحق الذم على بعض الوجوه ، والآخر لا يستحق الذم إذا لم يفعله على حال . فالأول موصوف بأنه واجب على ثلاثة أقسام : أحدها واجب مضيق كالصلاة المفروضة وكرد عين الوديعة ، والثاني يكون مخيرا فيه كالكفارات الثلاث في اليمين ، والثالث من فروض الكفايات إذا قام به بعض سقط عن الباقي كرد السلام والجهاد والصلاة على الأموات . وما هو ندب على ضربين : أحدهما يكون نفعا واصلا إلى الغير فيوصف بأنه إنعام وإحسان إذا قصد ذلك ، والآخر لا يتعداه فلا يوصف بأكثر من أنه ندب . وأمثلة ذلك في أفعالنا وأفعاله قد ذكرناها في شرح الجمل والمقدمة وغير ذلك من كتبنا . والقبيح هو كل فعل إذا وقع من عالم بقبحه أو متمكن من العلم بقبحه استحق عليه الذم على بعض الوجوه . والعلم بقبح القبائح ووجوب الواجبات [ يكون عقليا وشرعيا : فالعقليات كالعلم بقبح الظلم والجهل والكذب العاري من نفع أو ضرر والعبث وغير ذلك ، والواجبات ] 1 ) كالعلم بوجوب رد الوديعة والانصاف وقضاء الدين والعلم بحسن الاحسان وغير ذلك . وأما ما يعلم بالشرع فكلما لا يمكن معرفته بالعقل كالعبادات الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك ، وكقبح شرب الخمر والزنا وغير ذلك ، فإنه لا مجال للعقل في العلم بذلك .
1 ) الزيادة ليست في ر .
48
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 48