نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 313
ثم هم ينقسمون قسمين : أحدهما لا يرجع عنهم إلا أن يسلموا أو يقبلوا الجزية ويلتزموا شرائط الذمة ، وهم اليهود والنصارى والمجوس ، وإذا قبلوا الجزية وضعها الإمام على حسب ما يراه مصلحة في الحال ويراه أيضا في حالهم من الغني والفقير ، وليس لها حد محدود لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه . وهو مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رؤوسهم لم يتعرض لأرضيهم ، وإن وضعها على أرضيهم لم يتعرض لرؤوسهم إلا أن يقع الشرط أن يضع بعضها على أرضهم وبعضها على رؤوسهم . ومتى وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية وكانوا مثل المسلمين لزمهم العشر أو نصف العشر وتكون أملاكا في أيديهم . ومن وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه . ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء وتؤخذ من الباقين . وشرائط الذمة قبول الجزية ، وترك التظاهر بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا ونكاح المحرمات ، ومتى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة . ومن عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم ، ولا تؤخذ منهم الجزية بحال . ولا يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوا إلى الاسلام من التوحيد والعدل وإظهار الشهادتين والقيام بأركان الشريعة ، فإن أبوا ذلك كله أو بعضه وجب قتالهم . وينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام . ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال إلا إلقاء السم في بلادهم فإن ذلك
313
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 313