responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313


ثم هم ينقسمون قسمين : أحدهما لا يرجع عنهم إلا أن يسلموا أو يقبلوا الجزية ويلتزموا شرائط الذمة ، وهم اليهود والنصارى والمجوس ، وإذا قبلوا الجزية وضعها الإمام على حسب ما يراه مصلحة في الحال ويراه أيضا في حالهم من الغني والفقير ، وليس لها حد محدود لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه .
وهو مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رؤوسهم لم يتعرض لأرضيهم ، وإن وضعها على أرضيهم لم يتعرض لرؤوسهم إلا أن يقع الشرط أن يضع بعضها على أرضهم وبعضها على رؤوسهم . ومتى وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية وكانوا مثل المسلمين لزمهم العشر أو نصف العشر وتكون أملاكا في أيديهم .
ومن وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه .
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء وتؤخذ من الباقين .
وشرائط الذمة قبول الجزية ، وترك التظاهر بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا ونكاح المحرمات ، ومتى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة .
ومن عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم ، ولا تؤخذ منهم الجزية بحال .
ولا يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوا إلى الاسلام من التوحيد والعدل وإظهار الشهادتين والقيام بأركان الشريعة ، فإن أبوا ذلك كله أو بعضه وجب قتالهم .
وينبغي أن يكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام .
ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال إلا إلقاء السم في بلادهم فإن ذلك

313

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست