responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 307


يرميهن حذفا يضع كل حصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظفر سبابته . وينبغي أن يلتقط الحصى ولا يكسرها ، ويستحب أن تكون برشا ، ولا يرمي بغير حصاة ، وإن كان على طهارة فهو أفضل ، ويجوز الرمي على غير وضوء .
ويرمي الجمرة من قبل وجهها ، وينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ، ويدعو عند الرمي فيقول " اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي وزدهن في عملي " ، ولا يجوز أقل من سبع .
فإذا فرغ من ذلك ذبح الهدي إن كان متمتعا وهو واجب عليه ، وإن كان قارنا أو مفردا استحب له أن يضحي . ومن شرط الهدي إن كان من البدن أن يكون إناثا ، ويكون ثنيا فما فوقه ، وهو ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، وإن كان من البقر يكون أنثى ويكون ثنيا وهو الذي دخل في السنة الثانية ، وإن كان من الغنم يكون فحلا من الضأن يمشي في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعزى .
ولا يجوز ناقص الخلقة ، ومع الاختيار لا يجزي واحد إلا عن واحد ، وعند الضرورة يجزي واحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، وينبغي أن يكون مما قد عرف به .
ولا يجوز ذبحه إلا بمنى ، ويستحب أن يتولى ذبحه بيده ، وإلا جعل يده مع يد الذابح ويقول " وجهت وجهي " 1 ) إلى آخر الآية ، ويقسمه ثلاثة أقسام :
قسم يأكله ، وقسم يهديه ، وقسم يتصدق به . وإن كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح ، وإن نوى عنه ولم يذكره أجزأه .
وإن لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلف ثمنه عند الثقات ليشتريه ويذبح عنه


1 ) سورة الأنعام : 84 .

307

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست