responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302


ولا يقطع شجرا نبت في الحرم ، ولا يكسر بيض صيد ، ولا يأكل منه ، ولا يذبح فرخا ، ولا يلبس الخفين ، ولا ما يستر القدم ، ويجتنب الفسوق وهو الكذب ، والجدال وهو قول " لا والله " و " بلى والله " ، والرفث وهو الجماع ، ولا ينحي عن نفسه شيئا من القمل ، ولا يقبض على أنفه من رائحة كريهة ، ولا يقص شيئا من شعره ولا أظفاره ، ولا يلبس سلاحا إلا عند الضرورة .
ويكره له لبس الثياب المصبوغة المشبعة والنوم عليها ، ولبس الثياب المعلمة ولبس حلي لم تجر عادته بلبسه ، ولا للمرأة لبسه . ويكره استعمال الحلي والكحل ، ولا تلتفت المرأة ، ولا ينظر في المرآة ، ولا يحك جسمه حكا يدميه ويكره له دخول الحمام .
وما يلزم من الكفارة لمخالفة ذلك قد بيناه في النهاية وغيره من كتبنا لا نطول بذكره .
فما يلزمه من الكفارات في إحرامه بالحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى ، وما يلزمه في إحرام العمرة المفردة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة .
ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة ، حسب ما بيناه في النهاية .
والجماع إن كان بالفرج قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد الحج ويجب عليه إتمامه والحج من قابل ، وإن كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج كان عليه الكفارة ولا يلزمه الحج من قابل . ومن فعل ذلك في العمرة المفردة تممها وكان عليه قضاؤها من الشهر الداخل .

302

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست