responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 298


التراخي ، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤديا وإن فرط في التأخير .
وما يجب بالنذر أو العهد فهو بحسبهما إن كان واحدا فواحدا وإن كان أكثر كان مثل ذلك ، وإذا اجتمعت حجة الاسلام وحجة النذر فلا تجزي إحداهما عن الأخرى إذا نذر حجة زائدة على حجة الاسلام ، وإن نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة .
ولا يراعى في حجة المندوب الشروط التي راعيناها في حجة الاسلام ، وإنما يراعى الحرية وكمال العقل ، وما عداه فبحسب شروطه .
فصل ( في ذكر أقسام الحج ) الحج على ثلاثة أقسام : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد .
فالتمتع هو فرض من نآ عن المسجد الحرام ، وحده من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثنا عشر ميلا ، فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الامكان ، فإذا لم يمكنهم التمتع أجزأتهم الحجة المفردة أو القارنة .
ومن كان من أهل حاضري المسجد الحرام - وهو من كان بينه وبين المسجد أقل من اثني عشر ميلا من أربع جوانبه - ففرضه القران والإفراد ولا يجزيه التمتع بحال .
فسياقة أفعال التمتع الإحرام من الميقات مع الحج والتلبيات الأربع ، ويكون على تلبيته حتى يشاهد بيوت مكة ، فإذا شاهدها قطع التلبية ودخل إليها ودخل المسجد الحرام ، فطاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينهما سبعة أشواط . ثم يقصر من شعر رأسه ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه .
ثم ينشئ إحراما آخر بالحج يوم التروية ، ويمضي إلى منى فيبيت بها ليلة

298

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست