نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 298
التراخي ، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤديا وإن فرط في التأخير . وما يجب بالنذر أو العهد فهو بحسبهما إن كان واحدا فواحدا وإن كان أكثر كان مثل ذلك ، وإذا اجتمعت حجة الاسلام وحجة النذر فلا تجزي إحداهما عن الأخرى إذا نذر حجة زائدة على حجة الاسلام ، وإن نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة . ولا يراعى في حجة المندوب الشروط التي راعيناها في حجة الاسلام ، وإنما يراعى الحرية وكمال العقل ، وما عداه فبحسب شروطه . فصل ( في ذكر أقسام الحج ) الحج على ثلاثة أقسام : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد . فالتمتع هو فرض من نآ عن المسجد الحرام ، وحده من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثنا عشر ميلا ، فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الامكان ، فإذا لم يمكنهم التمتع أجزأتهم الحجة المفردة أو القارنة . ومن كان من أهل حاضري المسجد الحرام - وهو من كان بينه وبين المسجد أقل من اثني عشر ميلا من أربع جوانبه - ففرضه القران والإفراد ولا يجزيه التمتع بحال . فسياقة أفعال التمتع الإحرام من الميقات مع الحج والتلبيات الأربع ، ويكون على تلبيته حتى يشاهد بيوت مكة ، فإذا شاهدها قطع التلبية ودخل إليها ودخل المسجد الحرام ، فطاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينهما سبعة أشواط . ثم يقصر من شعر رأسه ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه . ثم ينشئ إحراما آخر بالحج يوم التروية ، ويمضي إلى منى فيبيت بها ليلة
298
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 298