responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 288


والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ، وفي أصحابنا من قال هو مرتب كصوم الظهار .
وما يجوب القضاء دون الكفارة فالاقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا ، وترك القبول عمن قال قد طلع الفجر ، والإقدام على ما يفطر ويكون قد طلع ، وتقليد الغير [ في أن الفجر لم يطلع ، مع تمكنه من مراعاته ويكون قد طلع ، وتقليده الغير ] 1 ) في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته والإقدام على الافطار ولا يكون قد دخل .
وكذلك الإقدام على الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة وريح ثم تبين أن الليل ما كان دخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل من الجنابة ولم ينتبه إلى أن يطلع الفجر ، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بالماء أو يتمضمض لغير الصلاة ، والحقنة بالمايعات . ومتى صادف شئ مما ذكرناه ما لا يتعين صومه فسد صومه وصام يوما بدله .
فأما ما يجب اجتنابه وإن لم يفسد الصوم فكل القبائح ، فإنه يجب تجنبها على كل حال ويترك لمكان الصوم .
ويستحب اجتناب أشياء وإن لم يكن واجبا : كالسعوط والكحل الذي فيه شئ من الصبر أو المسك ، وإخراج الدم على وجه يضعفه مع الاختيار ، ودخول الحمام المضعف ، وشم النرجس والرياحين ، واستدخال الأشياف الجامدة ، وتقطير الدهن في أذنه ، وبل الثوب على الجسد ، والقبلة وملاعبة النساء ومباشرتهن ، فإن جميع ذلك مكروه وإن لم يفسد الصوم بفعله .


1 ) الزيادة من ج .

288

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست