responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 285


فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا وإن أخره كان قضاءا .
والقدر الذي يجب صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن ، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته ، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي . ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت .
ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين . ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا .

285

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست