نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 285
فإن قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا وإن أخره كان قضاءا . والقدر الذي يجب صاع ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو أقط أو لبن ، غير أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته ، وأفضله التمر واللبن أربعة أرطال بالمدني وستة بالعراقي . ويجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت . ومستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين . ومن لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا .
285
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 285