responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 227


والمدافنة والصلاة عليهم وأخذ الغنيمة واتباع المدبر والإجازة على المجروح والمعلوم أنه عليه السلام لم يجر ذلك عليهم ، فكيف يكون كفرا .
قلنا : أحكام الكفر مختلفة كحكم الحربي والمعاهد والذمي والوثني ، فمنهم من تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم ، ومنهم من لا يقبل ، ومنهم من يناكح وتؤكل ذبيحته ومنهم من لا تؤكل عند المخالف . ولا يمتنع أن يكون من كان متظاهرا بالشهادتين وأن حكم بكفره حكمه مخالف لأحكام الكفار ، كما تقول المعتزلة في المجبرة والمشبهة وغيرهم من الفرق الذين يحكمون بكفرهم وإن لم تجر هذه الأحكام عليهم ، فبطل ما قالوه .
فأما من خالف الإمامة فمنهم : من يحكم عليهم بالفسق ، ومنهم من يقول هو خطأ مغفور ، ومنهم من يقول إنهم مجتهدون وكل مجتهد مصيب . فمن حكم بفسقهم من المعتزلة وغيرهم منهم من يدعي توبة القوم ورجوعهم . ونحن نبين فساد قولهم .
والذي يدل على بطلان ما يدعونه من التوبة أن الفسق معلوم ضرورة ، وما يدعونه من التوبة طريقه الآحاد ، ولا نرجع عن المعلوم إلى المظنون .
وأيضا فكتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة والمدينة بالفتح يتضمن فسق القوم وأنهم قتلوا على خطاياهم وأنهم قتلوا على النكث والبغي ، ومن مات تائبا لا يوصف بذلك ، والكتب معروفة في كتب السير .
وروي أيضا أنه لما جاءه ابن جرموز برأس الزبير وسيفه تناول سيفه وقال عليه السلام : سيف طال ما جلى به الكرب عن وجه رسول الله ولكن الحين ومصارع السوء 1 ) . ومن كان تائبا لا يوصف مصرعه بأنه مصرع سوء .
وروى حبة العرني قال : سمعت عليا عليه السلام يقول : والله لقد علمت


1 ) مروج الذهب 3 / 373 .

227

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست