نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 211
فأما أخذه من فيئهم فإنما كان يأخذ بعض حقه ، ومن له حق له أن يتوصل إلى أخذه بجميع الوجوه ، ولم يكن يأخذ من أموالهم ولا من أموال المسلمين . وأما نكاح سبيهم فقد اختلف في ذلك ، فروى قوم أن النبي عليه السلام كان وهب له الحنفية فاستحل فرجها بقوله ، وقال آخرون أسلمت فتزوجها أمير المؤمنين " ع " وقال قوم اشتراها فأعتقها ثم تزوجها . فكل ذلك ممكن . على أن سبي أهل الضلال يجوز أن يشترى ويحل وطؤ الفرج بذلك ، لأن المراعى استحقاق المسبي بالسبي ولا اعتبار بالسابي ، ولذلك يجوز شراء ما يسبيه الكفار من دار الحرب وإن أغار بعضهم على بعض أو يسرقونه ، وهذا يسقط السؤال . فإن قيل : لو كان النص عليه صحيحا لما جاز له الدخول في الشورى ولا الرضا به ، لأنها باطلة على مذهبكم . قيل : لأصحابنا على ذلك أجوبة : أحدها : أنه إنما دخل فيها تقية وخوفا ، ولو لم يدخلها لقتل ، إنما يمتنع ذلك لتوهم أن الحق لك فحمله على الدخول فيها ما حمله على البيعة للمتقدمين . والثاني : أنه إنما دخلها ليتمكن من إيراد حججه وفضائله ونصوصه ، لأنه أورد في ذلك اليوم جل مناقبه ، ولو لم يدخلها لما أمكنه ذلك ، فدخلها ليؤكد الحجة عليهم . والثالث : أنه إنما دخلها تجويزا لأن يختارونه فيتمكن من القيام بالأمر ، ومن له حق له أن يتوصل إليه بجميع الوجوه . فإن قيل : لو كان منصوصا عليه لكان دافعه ضالا مخطئا ، وفي ذلك تضليل أكثر الأمة ونسبتهم إلى معاندة الرسول واطراح أمره ، وذلك منفي عن الصحابة
211
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 211