responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202


دون الركوع في الصلاة ، وذلك أن المعروف في اللغة من معنى الركوع هو التطأطؤ المخصوص وشبه به الخضوع والخشوع ، وقد نص على ذلك أهل اللغة ، أنشد صاحب كتاب العين للبيد :
أخبر أخبار القرون التي مضت * أدر كأني كلما قمت راكع وقال صاحب الجمهرة : الراكع الذي يكبو لوجهه ، ومنه الركوع في الصلاة . فإذا كانت الحقيقة ما قلناه فلا يجوز حملها على المجاز .
وليس إعطاء الخاتم في الصلاة فعلا يفسد الصلاة ، لأنه لا خلاف أن الفعل اليسير مباح . وأيضا فقد مدح الله تعالى والنبي " ص " على ذلك ، فلو كان نقصا لما مدحاه بذلك .
وقول من قال : أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يجب عليه زكاة لقلة ذات يده فكيف يحمل على ذلك . باطل ، لأنه لا يمتنع أن يملك عليه السلام أول نصاب من المال نحو مائتي درهم ، لأن من ملك ذلك لا يسمى غنيا ، فلا وجه لاستبعاد ذلك .
ويجوز أن يكون المراد زكاة التطوع ، وليس في الآية أنه زكاة فرض دون التطوع . والنية بدفع الزكاة لا بد منها ، وهي لا تنافي الصلاة ، لأنها من أفعال القلوب لا تؤثر في الصلاة .
وليس لأحد أن يقول : لو اقتضت الآية الإمامة لوجب أن يكون إماما في الحال . وذلك أنا قد بينا أن المراد بالآية فرض الطاعة وقد كان له ذلك في الحال ، [ فلا يمكن ادعاء الإجماع على خلافه . ولو اقتضى الإمامة في الحال ] 1 ) لاقتضاها فيما بعد إلى حين وفاته ، فإذا قام الدليل على أنه لم يكن إماما في الحال ثبت ما بعد النبي صلى الله عليه وآله .


1 ) الزيادة من ج .

202

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست