نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 202
دون الركوع في الصلاة ، وذلك أن المعروف في اللغة من معنى الركوع هو التطأطؤ المخصوص وشبه به الخضوع والخشوع ، وقد نص على ذلك أهل اللغة ، أنشد صاحب كتاب العين للبيد : أخبر أخبار القرون التي مضت * أدر كأني كلما قمت راكع وقال صاحب الجمهرة : الراكع الذي يكبو لوجهه ، ومنه الركوع في الصلاة . فإذا كانت الحقيقة ما قلناه فلا يجوز حملها على المجاز . وليس إعطاء الخاتم في الصلاة فعلا يفسد الصلاة ، لأنه لا خلاف أن الفعل اليسير مباح . وأيضا فقد مدح الله تعالى والنبي " ص " على ذلك ، فلو كان نقصا لما مدحاه بذلك . وقول من قال : أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يجب عليه زكاة لقلة ذات يده فكيف يحمل على ذلك . باطل ، لأنه لا يمتنع أن يملك عليه السلام أول نصاب من المال نحو مائتي درهم ، لأن من ملك ذلك لا يسمى غنيا ، فلا وجه لاستبعاد ذلك . ويجوز أن يكون المراد زكاة التطوع ، وليس في الآية أنه زكاة فرض دون التطوع . والنية بدفع الزكاة لا بد منها ، وهي لا تنافي الصلاة ، لأنها من أفعال القلوب لا تؤثر في الصلاة . وليس لأحد أن يقول : لو اقتضت الآية الإمامة لوجب أن يكون إماما في الحال . وذلك أنا قد بينا أن المراد بالآية فرض الطاعة وقد كان له ذلك في الحال ، [ فلا يمكن ادعاء الإجماع على خلافه . ولو اقتضى الإمامة في الحال ] 1 ) لاقتضاها فيما بعد إلى حين وفاته ، فإذا قام الدليل على أنه لم يكن إماما في الحال ثبت ما بعد النبي صلى الله عليه وآله .
1 ) الزيادة من ج .
202
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 202