responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 164


على حسن التعبد بالشرع فهو بعينه دال على جواز النسخ ، لأن ما دل على جواز التعبد بالشرع ما قدمناه من المصلحة المتعلقة بالعبادة واللطف فيها . وهذا بعينه قائم في النسخ ، لأنه لا يمتنع أن يصير ما كان مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر وما هو مفسدة في وقت يصير مصلحة في غيره ، وما هو مصلحة لزيد يصير مفسدة لعمرو وما يكون مصلحة لعمرو يصير مفسدة لزيد . فإذا كان ذلك غير ممتنع فلو فرضنا حصوله لمن هو عالم بالعواقب وجب أن يعلمنا ذلك وينسخ عنا ما تغير الحال فيه ، كما وجب أن يعلمنا ذلك في ابتداء العبادة .
وأي فرق بين أن يقول افعلوا هذه العبادة إلى وقت كذا واتركوا بعدها وبين أن يقول افعلوا مطلقا ثم يعلمنا بعد ذلك الوقت الذي تغيرت المصلحة فيه ، وهل تجويز أحدهما إلا كتجويز الآخر .
ومتى قالوا : إن ذلك يؤدي إلى البداء . قلنا : ليس ذلك بداء ، لأن البداء ما جمع شروطا أربعة : أحدها أن يكون المأمور به هو المنهي عنه بعينه ، وثانيها أن يكون الوجه واحدا ، وثالثها أن يكون الوقت واحدا ، ورابعها أن يكون المكلف واحدا . والنسخ بخلاف ذلك لأن الفعل المأمور به غير المنهي عنه ، لأن إمساك السبت في زمن موسى عليه السلام هو غير ما تناوله النهي عن إمساكه في زمن نبينا صلى الله عليه وآله ، وإذا تغاير الفعلان لم تتكامل شروط البداء .
وكذلك إذا كان الوقتين متغايرين .
ولو كان ذلك بداءا لوجب أن يكون إماتة الله الخلق بعد إحيائهم وإغناؤهم بعد فقرهم وصحتهم بعد مرضهم يكون بداءا ، فإذا لم يكن كذلك لتغير المصلحة فيه فالنسخ مثله .
ويلزم عليه أيضا أن لا تختلف شرائع الأنبياء وقد علمنا اختلافها ولم يكن ذلك بداء ، لأنه كان في شرع آدم جواز تزويج الأخت من الأخ وفي شرع

164

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست