نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 162
ودليل التنفير يقتضي نفي جميع القبائح عنهم صغيرها وكبيرها ، والفرق بينهما مناقضة . وقولهم " حط الصغائر بتنقيص الثواب " ليس بصحيح إذا سلمنا الاحباط لأنها وإن نقصت الثواب فهي فعل قبيح وإقدام عليه ومع ذلك يزيل ثوابا حاصلا وفي ذلك من مرتبة عالية إلى ما دونها ، وذلك لا يجوز على الأنبياء كما لا يجوز أن يعزلوا عن النبوة بعد حصولها . ثم يلزم عليه تجويز الكبائر قبل النبوة ، لأن حطها نقصان الثواب ، لأن عقابها قد زال بالتوبة والنبوة ، وذلك لا يقوله أكثر من خالفنا . وأما ما يستدل من الظواهر التي يقتضي ظاهرها وقوع المعصية من الأنبياء نحو قوله تعالى " وعصى آدم ربه فغوى " 1 ) فقد بينا الوجه فيه في التفسير واستوفاه المرتضى في التنزيه لا يحتمل ذكر ذلك ههنا . بل نقول : الظواهر تبنى على أدلة العقول ولا تبنى أدلة العقول على الظواهر ، وإذا علمنا بدليل العقل أن القبيح لا يجوز عليهم تأولنا الآيات إن كانت لها ظواهر وإن كان أكثرها لا ظاهر له على ما بين هناك . وأما الذي به يعلم أنه لا يجوز عليه الكتمان مما بعث لأدائه فهو أنا لو جوزنا ذلك أدى إلى نقض الغرض في إرساله ، فنؤل ما حمله وكلف أداه إلى من هو مصلحة له حتى يكون مزيحا لعلتهم ، فإذا علم أنه لا يؤدي انتقض الغرض ولم تحصل إزاحة العلة في معرفة المكلفين . وليس ذلك بمنزلة تكليف من علم الله أنه يكفر ، لأن الغرض بتكليفه لا يتعداه . ثم الغرض تعريضه لمنافع الثواب ، فإذا لم يفعل أتي من قبل نفسه . وتكليف النبوة الغرض فيه متعلق بغير النبي ، وإن كان فيه غرض يرجع إليه
1 ) سورة طه : 121 .
162
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 162