responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157


والعادة قد تكون عامة ، وقد تكون خاصة ، وقد تكون في بعض البلاد دون بعض . فعلى هذا الاعتبار بانتقاض من تلك العادة عادة له ، وإنما نعلم أنه من فعله إذا عرفنا تعذره علينا على كل حال مع ارتفاع الموانع المعقولة كالحياة والقدرة وخلق الجسم ، أو يقع على وجه مخصوص لا يقدر عليه أحد من الخلق كنقل الجبال وفلق البحر .
والكلام الخارق للعادة بفصاحته ، إنما نعلم اختصاصه بالمدعي بأن نعلمه مطابقا لدعواه ، فإن ادعى الدلالة على تصديقه طلوع الشمس من مغربها فطلعت فذلك غاية المطابقة ، ويجري مجرى أن يصدقه بكلام يتضمن تصديقه فعلم أنه بكلامه ، لأنه لا فرق في الشاهد . فمن ادعى على غيره أنه رسوله بين أن يقول ذلك الغير صدقت وبين أن يقول المدعي الدليل على صدقي أنه يفعل فعلا من الأفعال لم تجر عادته بذلك ، ثم يفعل ذلك الغير ما اقترحه ، فإنا نعلم أنه صدقه .
وليس لأحد أن يقول في التصديق بالقول مواضعة متقدمة وهو صريح في التصديق ، وليس في الفعل الذي التمسه مواضعة ، فكيف يعلم أنه قصد التصديق وذلك الكلام وإن كان فيه مواضعة متقدمة ففي الفعل ما يجري مجرى المواضعة وهو طلب شئ مخصوص ، فهذا يجري مجرى مواضعة متقدمة في ذلك على التصديق .
لأنا قد بينا أنه لا يكون دالا لمساواته له في كونه خارقا للعادة .
وإنما قلنا أنه لا بد أن يختص بالمدعي ، لأنا إن لم نراع ذلك لم يعلم اختصاصه به ولا تعلقه . وجوزنا مع هذه المطابقة أن لا يكون فرقا بين التصديق بالقول وبين فعل ما يلتمسه المدعي إذا لم تجربه عادة ، والعقلاء لا يفرقون بينهما .
ومتى قيل : إن أحدنا يعلم قصده ضرورة بفعله ، فيعلم أنه صدقه إذا فعل عقيب الدعوى ، وليس كذلك القديم تعالى ، لأنه لا يعلم قصده ضرورة .

157

نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست