نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 154
وقول البراهمة : إن النبي لا يخلو أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالفه فإن أتى بما يوافقه فالعقل فيه كفاية ، وإن أتى بما يخالفه فما يخالف العقل [ لا يلتفت إليه لأنه قبيح بالاتفاق . باطل ، لأنا نقول : الشرع لا يأتي إلا بما يوافق العقل ] 1 ) على طريق الجملة لا على طريق التفصيل ، وتفصيله لا يمكن معرفته بالعقل ، فيبعث الله تعالى نبيا ليعرفنا تفصيل ذلك . فأما ما يعلم مفصلا بالعقل فلا يحتاج إلى بعثة الأنبياء فيه ، وإنما قلنا ذلك لأن العقل دال على وجه الجملة على أن ما دعا إلى فعل واجب مثله وما صرف عن قبيح يجب فعله ، وما يدعوا إلى قبيح أو إخلال بواجب يجب تجنبه . وإذا كان هذا معلوما جملة ويحصل ذلك في بعض الأفعال التي لا نعلم بالعقل كونه كذلك ويجب إعلامنا ذلك ولا يتم ذلك إلا ببعثة رسول على ما بيناه . وإنما يكون منافيا لما في العقل أو نفي السمع ما أثبته العقل أو أثبت ما نفاه والأمر بخلافه . ومثل ذلك ما نعلمه عقلا وجوب دفع المضار عن النفس وقبح الظلم على طريق الجملة ، ثم يرجع في حصول بعض المضار في كثير من الأفعال إلى التجربة والعادات أو إلى الخبر ، فلا نكون بذلك مخالفين لما في العقل . وكذلك القول في السمع . وقولهم : إن الصلاة والصوم والطواف قبائح في العقل ، لا يجوز أن يتغير كما لا يجوز أن يتغير قبح الظلم والكذب وغير ذلك . باطل ، لأن القبائح في العقل على ضربين : أحدهما لا يجوز تغييره كالظلم والكذب والمفسدة والجهل وغير ذلك ، ولا يجوز أن يرد السمع بخلافه . والثاني ما يجوز أن يتغير من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن كالضرر الذي متى عري من استحقاق نفع أو دفع ضرر كان قبيحا ومتى حصل
1 ) الزيادة ليست في ر .
154
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 154