نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 149
إسم الكتاب : الاقتصاد ( عدد الصفحات : 338)
يؤدي إلى تجويز الانكار على كل قادر ، والمعلوم خلافه . واعتبرنا الشرط الثالث من تجويز تأثير إنكاره لأن المنكر له ثلاثة أحوال : حال يكون ظنه فيها بأن إنكاره يؤثر فإنه يجب عليه إنكاره بلا خلاف والثاني يغلب على ظنه أنه لا يؤثر إنكاره ، والثالث يتساوى ظنه في وقوعه وارتفاعه . فعند هذين قال قوم يرتفع وجوبه ، وقال قوم لا يسقط وجوبه . وهو الذي اختاره المرتضى رحمه الله ، وهو الأقوى ، لأن عموم الآيات والأخبار الدالة على وجوبه لم يخصه بحال دون حال . فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح ، لأن المفسدة قبيحة . وفي الناس من قال : مع الخوف على النفس إنما يسقط الوجوب ولا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين . وهذا غير صحيح ، لما قلناه من أنه مفسدة . والخوف على المال يسقط أيضا الوجوب والحسن ، لما قلناه من كونه مفسدة ، وفي الناس من قال هو مندوب إليه ، وقد بينا فساده . وجملته أنه متى غلب على ظنه أن إنكاره يؤدي إلى وقوع قبيح لولاه لم يقع فإنه يقبح لا لأنه مفسدة ، سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيرا أو كبيرا ، من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسير ، فإن الكل مفسدة . ولا يلزم على ذلك سقوط فرض الصلاة والصوم عند الخوف على المال كما يسقط عند الخوف على النفس ، لأن الله تعالى لو علم أن في العبادات الشرعية مفسدة في بعض الأحوال لأسقطها عنا ، ولما علمنا وجوبها على كل حال علمنا أن المفسدة لا تحصل في فعلها على حال . ولا يلزم مثل ذلك في إنكار المنكر ، لأنه لا خلاف أن وجوبه مشروط بأن لا يكون فيه مفسدة ، وليس كذلك العبادات الشرعية ، لأن الأمة مجتمعة على وجوبها من غير شرط .
149
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 149