نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 147
وقيل : طريق وجوبهما هو العقل . والذي يدل على الأول أنه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما وقد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما ، ولا يمكن ادعاء العلم الضروري في ذلك لوجود الخلاف . وأما ما يقع على وجه المدافعة فإنه يعلم وجوبه عقلا ، [ لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس ، وذلك لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فيما عداه . وكل وجه يدعى في وجوبه عقلا ] 1 ) قد بينا فساده في شرح الجمل ، وفيما ذكرناه كفاية . ويقوى في نفسي أنهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيه من اللطف ، ولا يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب والعقاب ، لأنا متى قلنا ذلك لزمنا أن تكون الإمامة ليست واجبة ، بأن يقال : يكفي في العلم باستحقاق الثواب والعقاب وما زاد عليه في حكم الندب وليس بواجب فالأليق بذلك أنه واجب . واختلفوا في كيفية وجوبه : فقال الأكثر أنهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وقال قوم هما من فروض الأعيان . وهو الأقوى عندي ، لعموم آي القرآن والأخبار ، كقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " 2 ) وقوله " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " 3 ) وقوله في لقمان
1 ) الزيادة ليست في ر . 2 ) سورة آل عمران : 104 . 3 ) سورة آل عمران : 110 .
147
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 147