نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 140
وذلك يكون مع التخير في الأفعال . وإذا ثبت ذلك في المثاب وجب مثله في المعاقب ، لأن أحدا لا يفرق بينهما . على أن الله تعالى أخبر بأنهم يأكلون ويشربون ويفعلون ، فأضاف الفعل إليهم ، وذلك يوجب اختيارهم . وقال " وفاكهة مما يتخيرون " 1 ) ، وذلك صريح بما قلناه . فإذا ثبت أنهم مخيرون ولم يجز أن يكونوا مكلفين لما مضى فيهم ، فهم ملجأون إلى ترك القبيح ، بأن يخلق الله فيهم العلم بأنهم متى راموا القبيح منعوا منه . ويمكن أن يقع الالجاء بأن يعلمهم الله بأنهم مستغنون بالحسن عن القبيح فلا يكون لهم داع له إلى فعل القبيح ملجأ ، وذلك أن الالجاء لا يجوز إلا على من يجوز عليه المنافع والمضار ، وإذا لم يجز على القديم لم يصح فيه معنى الالجاء . فصل < فهرس الموضوعات > في الايمان والاحكام < / فهرس الموضوعات > ( في الإيمان والأحكام ) الإيمان هو التصديق بالقلب ، ولا اعتبار بما يجري على اللسان ، وكل من كان عارفا بالله وبنبيه وبكل ما أوجب الله عليه معرفته مقرا بذلك مصدقا به فهو مؤمن . والكفر نقيض ذلك ، وهو الجحود بالقلب دون اللسان مما أوجب الله تعالى عليه المعرفة به ، ويعلم بدليل شرعي أنه يستحق العقاب الدائم الكثير . وفي المرجئة من قال : الإيمان هو التصديق باللسان خاصة وكذلك الكفر هو الجحود باللسان ، والفسق هو كل ما خرج به عن طاعة الله تعالى إلى
1 ) سورة الواقعة : 20 .
140
نام کتاب : الاقتصاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 140